الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على السائل ووالدته في الانتفاع بمال والده لأنه مال مختلط، لم يتعين الحرام فيه، وما كان كذلك فيجوز قبوله والانتفاع به.
ولو فرض أن مال والده كله من الفوائد الربوية وكنتما مضطرين إلى أخذه فإنه لا حرج عليكما في ذلك حتى تستغنيا عنه بمال حلال أو كسب حلال فعند ذلك تمتنعان لعدم وجود الضرورة.
وينبغي للأخ السائل أن ينصح أباه ويبين له حرمة الفوائد الربوية وأيضا حرمة وضع المال في البنك الربوي بدون حاجة ولو لم يكن هناك فوائد، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53840، 114508، 136701.
والله أعلم.