الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور وهو المفتى به عندنا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق - الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر - حكم اليمين بالله. فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم : 11592.
وعلى ذلك فقد وقع على زوجتك طلقتان بخروجها من البيت ورفع صوتها عليك، وكون هذا الحلف قد صدر منك في حال غضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان الغضب شديدا قد غلب على عقلك بحيث لا تدري ما تقول. وراجع الفتوى رقم : 98385.
أما خروجها من بيت أبيها بعد ذلك فلا يقع به طلاق آخر إلا أن تكون حلفت عليها أنها كلما خرجت تطلق أو إن خرجت للعمل تطلق .
والذي ننصحك به أن تعرض الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم ليفتيك عن بينة .
كما ننصحك باجتناب الحلف بالطلاق، ومعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب . صحيح البخاري.
والله أعلم .