الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال لا يخلو من غموض والذي فهمنا منه أن الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته على قص شعرها قبل مضي ثلاثة أشهر وأنه وقت تعليقه للطلاق كان في غضب وبعد ذهاب غضبه لم يعد ممانعا في أن تقص شعرها قبل الأجل المذكور، فإن كان الأمر كذلك فالحكم أنها إن لم تقص شعرها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر فلا حنث عليه، وإن قصت شعرها بعد شهرين فقط كما تريد، أو بأقل من ثلاثة أشهر وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد المنع، أو التهديد، وراجع الفتوى رقم: 19162
ورضا الزوج المذكور بقص شعر زوجته قبل مضي ثلاثة أشهر لا يمنع الطلاق، لأن التراجع عن اليمين لا يصح عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له التراجع عن يمينه ولا يلزمه شيء إذا قصت شعرها بعد شهرين فقط إذا قصد الطلاق لا إن قصد اليمين، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: إذا علق طلاق امرأته على شرط, فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق يريد الطلاق لا اليمين , ثم بدا له أن يتنازل عن هذا, فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل, لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط, فلزم كما لو كان الطلاق منجزا، وشيخ الإسلم يقول: إن هذا حق له, فإذا أسقطه فلا حرج, لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق, ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.
والله أعلم.