هل يقع الطلاق إن قال أنت علي بالثلاث إن فعلت كذا ففعلته

29-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لها نصاً: أنت علي بالثلاث إذا أبلغت أخي ـ وقد أبلغته، والآن، هل تعتبر طلقة واحدة، أو أكثر؟ أرجو إفادتي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك مخاطبا زوجتك: أنت علي بالثلاث ـ هو من كنايات الطلاق ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقا إلا مع النية وعليه، فإن لم تكن نويته فلا شيء عليك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.

وإن كنت نويت الثلاث إذا أبلغت زوجتك أخاك وفعلت ذلك على الوجه الذي قصدته فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح وبذلك تكون قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.

اللهم إلا أن يكون قصدك أن لا تبلغ زوجتك أخاك مدة معينة، أو على وجه معين فبلغته بعد تلك المدة فإن ذلك يخصص يمينك ولا يحصل الحنث إذا بلغته بعد المدة، أو على غير الوجه الذي حلفت عليه، كما يخصص اليمين بالبساط أيضا وهو السبب الحامل على اليمين، فإذا كنت قد حلفت لسبب معين، وزال السبب من غير فعل منك فإن يمينك تنحل ولا يحصل الحنث، وراجع الفتوى رقم:53009.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنك إن كنت قصدت إيقاع الطلاق باللفظ الذي قلته فإنه تلزمك طلقة واحدة إذا حصل ما علقته عليه، وعلى هذا القول فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وأما إن كنت لا تقصد بما قلت إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها من الإبلاغ فتلزمك كفارة يمين، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وراجع الفتويين رقم: 110291ورقم: 97833.

والله أعلم.

www.islamweb.net