الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في صحة جعل الصداق تعليم المرأة القرآن، كما سبق في الفتوى رقم: 73027.
والحق لك في التعليم، فإن تركته، أو عجزت عنه فليس عليك إثم وليس عليه هو ـ أيضاً ـ إثم، لأن هذا حق لك يجوز لك إسقاطه لزوجك، قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح ولا نعلم فيه خلافاً. انتهى.
والله أعلم.