الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد النية لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق باللفظ الصريح، أو بالكناية: وهي اللفظ المحتمل لمعنى الطلاق ـ مع النية، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته.
أما الكلمات التي فيها الوعد بالطلاق فلا يحصل بها الطلاق، كما بينا في الفتوى رقم: 9021.
وعلى ذلك، فإن كنت لم تتلفظ بصريح الطلاق، أو كنايته مع النية، وإنما تكلمت بما يفيد الرغبة في الطلاق، أو الوعد به، فلم يقع الطلاق بذلك ولو نويته مستقبلاً، والذي ننصحك به أن تعرض الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم ليتبين ما صدر منك من الألفاظ ويفتيوك عن بينة.
والله أعلم.