الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق كل من الزوجين على الآخر المعاشرة بالمعروف امتثالاً لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.
ويجب على الزوجة على وجه الخصوص أن تعرف لزوجها مكانته وعظيم حقه عليها، وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى رقم: 27662، وهي عن الحقوق المشتركة بين الزوجين.
ولا يجوز للزوجة أن تمتنع عن إجابة زوجها إذا دعاها إلى الفراش إلا أن يكون لها عذر في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 1780.
فإن امتنعت لغير عذر كانت ناشزاً، وعلاج النشوز قد بينه الشرع أكمل بيان، ويمكنك أن تطالع في الفتوى رقم: 1103.
فإن استقام حال زوجتك بعد ذلك فبها ونعمت، وإلا فإن كنت قادراً على العدل وأمكنك الزواج من أخرى فافعل وأبقها في عصمتك وهذا هو أفضل حل، وأما تطليقها فجائز، ولكن لا تلجأ إليه إلا إذا رأيت المصلحة فيه، فقد رزقكما الله تعالى هذه البنت فنخشى أن يكون للطلاق أثر سلبي عليها، وراجع الفتويين رقم: 93606، ورقم: 9451.
وننبه إلى أن كفران العشير محرم، وهو أن تجحد الزوجة ما أسدى إليها زوجها من المعروف، وانظر الفتوى رقم: 133953.
والله أعلم.