الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق على فعل شيء ما، أو تركه حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق عندهم يقع بحصول ما علق عليه، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 5684.
والمفتى به عندنا هو رأي الجمهور، فإذا حنث فإن الطلاق يقع عليه، وإن كان اليمين بالطلاق الثلاث كما هو الحال هنا فقد اختلف أهل العلم فيه ـ أيضاً ـ فجمهورهم يوقعونه ثلاثاً بحيث تبين منه امرأته بينونة كبرى - وهو هو المفتى به عندنا - وبعض الفقهاء يحتسبها طلقة واحدة، كما بينا في الفتوى رقم: 49805.
والنية معتبرة في اليمين فتقيد المطلق وتخصص العام كما ذكر أهل العلم، وراجع في هذا الفتوى
رقم: 53220.
والمرجع إليك في تحديد النية، فإن لم تفعل ما حلفت على تركه لم تحنث في يمينك ولا يترتب عليها شيء، وإن فعلت ما حلفت على تركه ـ وأنت أعلم به ـ حنثت وبانت منك زوجتك على رأي الجمهور.
أما نصيحتنا لك فهي أولاً بالتقوى ثم بالاحتياط في أمور دينك وأن تتجنب ما يؤدي إلى طلاق زوجتك وهو البقاء مع زميلك على الحالة التي نويت أن لا تبقى فيها معه في عمل، كما ننصحك بالحذر من التلفظ بالطلاق قدر الإمكان، لئلا يحصل ما قد تكون عاقبته الندم، وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما تلفظ به وراجع الفتوى رقم: 3073.
والله أعلم.