الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منكما هذه التوبة وأن يحفظكما في دينكما, وأن يرزقكما الهدى والتقى والعفاف والغنى، ويجب على كل منكما أن يتقي الله, فلا يحصل بينكما ما لا يرضاه الله ولا تجوز لك محادثتها عبر الهاتف، أو غيره، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الوقوع معها في الحرام.
واعلم أن من أهم شروط النكاح إذن الولي وحضور الشهود, وراجع في هذا الفتوى رقم: 1766
فلا يجوز لك أن تتزوج من هذه المرأة سرا بغير ولي في قول جمهور أهل العلم ومن غير وجود شهود, فمثل هذا النكاح باطل لا تحل لك به زوجة.
وإذا كانت هذه المرأة راغبة كما ذكرت في الزواج منك فقد جعل الله لها مخرجا غير ما تحاولون من الوصول إلى مبتغاكم بطريق لا يرضي الله عز وجل، فالمرأة إذا رضيت بالكفء فليس من حق وليها منعها منه، فتنتقل الولاية إلى الولي الأبعد، أو إلى القاضي الشرعي على خلاف بين الفقهاء في ذلك، كما هو مبين بالفتوى رقم: 32427.
ثم إن هذه المرأة قد يكون الزواج واجبا في حقها إذا خشيت الوقوع في الحرام فتتزوج منك، أو من غيرك، فإذا لم تستطع الصبر فمراعاتها لأهلها، أو ابنيها في غير محلها, لأنها إنما تضر بنفسها، وانظر الفتوى رقم: 53409، وهي عن حكم الزواج.
وإذا لم يتيسر لك الزواج منها فيجب عليك صرف قلبك عنها وقطع أي علاقة لك بها, والعشق يمكن علاجه إن صدق العزم, ولمعرفة السبيل إلى ذلك، راجع الفتوى رقم: 9360.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه لا حرج على المرأة في أن تسقط شيئا من حقوقها على زوجها كالنفقة، أو القسم في المبيت ونحو ذلك.
الثاني: أن النكاح إذا تم بولي وشهود فلا حرج في كتمانه ولا يؤثر ذلك على صحته, لأن إعلان النكاح مستحب وليس بواجب، كما بينا بالفتوى رقم: 127689.
والله أعلم.