الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاشتراك في هذا العرض الترويجي بهذا القصد لا يجوز، لأنه شبيه بالقمار المحرم، وراجع الفتوى
رقم: 3587.
كما أن فيها محذورا آخر وهو أن العقد وقع على الحصول على قسائم شرائية وهذه القسائم تعتبر سلعة مجهولة القدر والجنس والنوع، وهذا غرر منهي عنه في عقود المعاوضة لا سيما وهذه القسائم لا ترد والبيع لازم مع أن المشتريات لا يدري ما هي.
والله أعلم.