الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخاطبك نفسه أجنبي عنك حتى يعقد له عليك، وراجعي الفتوى رقم: 30292. وتداوي المرأة عند الرجل الأجنبي للضرورة أو الحاجة لا حرج فيه بشروط معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 8107.
وعليه فإن لم توجد ولم يكن بإمكانك السفر للعلاج عند طبيبة فلا حرج عليك في أن يعالجك طبيب، واختاري من هو أفضل خبرة سواء كان خاطبك أم غيره مع مراعاة الشروط المذكورة من عدم الخلوة ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون الخاطب أولى بالعلاج عنده، فإنه قد يكون أقل خبرة مثلاً هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن من يؤمن جانبه قد يكون اجتنابه أولى، ولذا ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحمو، قال: الحمو الموت.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي. انتهى.
والله أعلم.