هل يشرع للموظف أخذ مال من مقاول يتعامل مع مؤسسته

1-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل مديرا لفرع لإحدى مؤسسات المقاولات وبطبيعة عملي أتفق مع عدد من المقاولين لتنفيذ بعض الأعمال من الباطن، أو بيع بعض الخردة وبعد الاتفاق على الأسعار أقوم بإبلاغها إلى المدير العام الذي بدوره يوافق، أو يرفض هذه العروض والأسعار، فهل يحق لي أخذ نسبة من مقاول الباطن، أو المشتري برضاه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأخ السائل يعتبر أجيرا خاصا لدى هذه المؤسسة فلا يجوز له أخذ النسبة المشار إليها في السؤال إلا بإذن صاحب المؤسسة، فإن أخذها دون علمه كان ذلك من هدايا العمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 109795.

والله أعلم.

www.islamweb.net