الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجتك أن تطلب الطلاق لغير مسوّغ، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112، ورقم: 116133.
فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق بغير حق فمن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
ولا يشترط لإيقاع الطلاق، أو الخلع بذل المال المستحق للمرأة في الحال، وإنما يكون ديناً عليك يجب أداؤه حين القدرة عليه، وعليه فإذا قررت الطلاق بمقابل، أو بغير مقابل فلك أن تنجزه الآن ويبقى مؤخر الصداق، أو غيره مما في ذمتك دينا لها عليك إلى أن ييسر الله لك ما تقضي به دينك، إذ ليس هناك تلازم بين الطلاق وتسديد مؤخر الصداق.
والله أعلم.