الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذا الشاب أن يرد لك المبلغ الذي اقترضه منك، ما دمت طالبتيه به وكان موسرا، سواء تم الزواج أم لم يتم، فإن الجمهور يجعلون للمقرض الحق في المطالبة بالقرض في أي وقت ولو كان مؤجلا.
قال ابن قدامة: وللمقرض المطالبة ببدله في الحال وإن أجل القرض لم يتأجل وكان حالا. المغني باختصار.
وعلى ذلك فلك إبلاغ والده أو رفع أمره للقضاء أو لمن يقدر على استخلاص الحق منه، وليس في ذلك ظلم له، بل هو الظالم إن كان موسرا وماطلك في الحق، وانظري الفتوى رقم: 23727.
وإذا اقترض هذا الشاب قرضا ربويا ليدفع لك مالك فهو مرتكب لمعصية من أكبر الكبائر، لكن أخذك مالك منه ليس محرما لأنه يملك المال بالقرض ويبوء هو بإثم الربا، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 106503.
والله أعلم.