حكم زواج المرأة من ابن بنت خالتها

2-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز زواج البنت من ابن بنت خالتها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للبنت الزواج من ابن بنت خالتها لأنها ليست من المحرمات عليه من جهة النسب والمذكورات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ.{النساء:23}.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذُكِرتْ كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة وبنات هؤلاء . انتهى.

ومحل إباحة نكاحها هو فيما إذا لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى كرضاع مثلا، وراجع في الرضاع المحرم الفتوى رقم:  52835، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9441.

والله أعلم.

www.islamweb.net