الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضابط الكناية في الطلاق هو أنها كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها، ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه.
قال ابن قدامة في المغني: والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 78889.
وبناء على ما سبق فعبارات: (أعوذ بالله منك) أو (حسبي الله فيك) ليست من كنايات الطلاق، ومن ثم لا يقع بها الطلاق ولو مع النية، ومثل ذلك الأرقام التي ذكرتها وما بعدها من أفعال وأقوال وضرب.. فجميع ذلك لا يقع به طلاق ولو مع قصد إيقاعه لعدم دلالة أي شيء منه على الطلاق، وبخصوص ما ورد في الفتوى فإن إنشاء الطلاق بحديث النفس بحيث يجريه الشخص على قلبه فإنه لا يقع به طلاق أيضاً، وقال بعض المالكية بوقوعه والمعتمد عندهم أنه لا يقع كما هو مذهب غيرهم.
جاء في الموسوعة الفقهية: ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعاً لنفسه أو بحركة لسانه. هذا، وقد قال المالكية في لزومه بكلامه النفسي كأن يقول بقلبه أنت طالق: أن فيه خلافاً، والمعتمد عندهم عدم اللزوم. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: (وفي لزومه بكلامه النفسي) بأن يقول لها بقلبه أنت طالق (خلاف) المعتمد عدم اللزوم، وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقاً. انتهى.
ومن ذلك يتبين لك أن ما تضمنته الفتوى التي أشرت إليها صحيح.
والله أعلم.