الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمستور عند العلماء هو الذي لا تعرف عدالته ولا فسقه، أي يكون حاله مجهولا. ويذكره علماء الحديث في باب الجرح والتعديل، ويذكره الفقهاء في أبواب كثيرة في الفقه.
والفاسق عرفه أهل العلم بأنه الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، فمن عرف عنه شيء من ذلك كان فاسقا. ولكن تجب صلة الرحم ولو كان ذو الرحم المسلم فاسقا، فلا يجوز قطعها لمجرد فسقه لكنه يجوز هجره إذا ترتبت عليه مصلحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24833.
والهجر إذا تم على وجهه الشرعي لم يكن قطيعة للرحم كما بينا بالفتوى رقم: 33665.
ولكن ينبغي التنبه إلى أن الهجر يرجع فيه إلى المصلحة، فقد يكون التأليف أحيانا أولى من الهجر، وانظر الفتوى رقم: 29790.
ولا شك في أن كلا من الإساءة إلى ذوي الرحم أو ترك صلتهم يعتبر قطيعة، وقطيعة الرحم بأي حال كان من كبائر الذنوب. ولكن الصلة يمكن أن تحصل بوسائل متعددة كما ذكرنا سابقا ويرجع في ذلك إلى عرف الناس كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 7683.
وبهذا يعلم أنه لا يلزم لتحقيق الصلة أن يزور الشخص أرحامهم أو يجالسهم ويحادثهم، بل عليه أن يفعل ما تتحقق به الصلة وفي نفس الوقت يندفع به أذاهم عنه.
والله أعلم.