الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأخت السائلة قد حلفت ثم حنثت فإن عليها إخراج الكفارة، وهي في ذلك مخيرة بين أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن عجزت عن الاتيان بواحد من الثلاثة صامت ثلاثة أيام، قال تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {المائدة:89}.
ويكفي في إطعام المساكين أن تعطي كل واحد منهم مدا من الطعام وهو كيلو إلا ربع من أرز، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة.
ويجوز لها أن ترسل الكفارة إلى أبناء خالها بشرط أن يكونوا مساكين أي ليس لهم مال يكفيهم ولا معيل تلزمه نفقتهم، فنقل الكفارة جائز كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 98470، لكن لا ترسل لهم الكفارة كلها إذا كان عددهم يقل عن عشرة فإن كانوا أقل من ذلك أرسل إليهم عدد رؤسهم والباقي يدفع لبقية العشرة من المساكين والفقراء، وانظري الفتوى رقم: 103755، أما عن دفع القيمة في كفارة اليمين ومقدارها فيرجى فيه الاطلاع على الفتوى رقم: 42090، والفتوى رقم: 41190.
والله أعلم.