الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللعلماء في حكم الصفرة والكدرة مذاهب وأقوال بسطناها في الفتوى رقم: 117502
والمفتى به عندنا هو مذهب الحنابلة، وهو أن الصفرة والكدرة تعد حيضا إذا كانت في زمن العادة ولا تعد حيضا في غير زمن العادة، وكذا تعد الصفرة والكدرة حيضا إذا كانت متصلة بالحيض ولو بعد زمن العادة، كما اختاره ابن قدامة ـ رحمه الله ـ ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وبناء على ما نرجحه، فإذا رأت المرأة الصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض فإنها لا تعدها حيضا إلا إذا كان ذلك في مدة عادتها، فإذا انقطع دم الحيض ورأت المرأة إحدى علامتي الطهر ـ الجفوف، أو القصة البيضاء ـ فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت بعد ذلك صفرة، أو كدرة ولو بعد الطهر بزمن يسير فإنها لا تلتفت إليه إذا كان في غير زمن العادة وتعده حيضا إذا كان في زمن العادة، وإذا أعقبت الصفرة، أو الكدرة الدم مباشرة دون رؤية علامة الطهر فإنها تعد ذلك حيضا حتى ولو تجاوز مدة العادة ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، هذا هو ما نفتي به في هذه المسألة.
والله أعلم.