الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأعمال التي ليست من باب الكفالة لا مانع في أخذ أجرة عليها بشرط أن تكون أجرة معلومة، وكونها نسبة من أرباح التجارة ينافي العلم بها ولذا لا بد أن تكون الخدمة معلومة وغير داخلة في الكفالة، وأن تكون الأجرة عليها معلومة أيضا، وراجع في حكم تأجير السجل التجاري الفتوى رقم: 132069.
والله أعلم.