الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعاتٍ مشبعات على القول الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، كما سبق في الفتوى رقم: 52835
وعليه، فما صرحت به خالتك من رضاع ابنتها من أمك مرتين لا يكفي لحصول المحرمية، ولو تحقق حصول الرضعتين معا، كما أن خالتك وجدتك لا يثبت بشهادتهما رضاع عند الشافعية والحنفية ووافقهم المالكية إذا لم ينتشر الرضاع بين الناس، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 143515.
فتبين مما تقدم أن رضاع أمك لبنت خالتك غير كاف لحصول المحرمية ولا هو ثابت شرعا، وبالتالي فلك الزواج منها إن لم يثبت بينكما سبب محرمية من جهة أخرى.
والله أعلم.