الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يغنيك بفضله عمن سواه، وأما الراتب الذي سألت عنه فلا تخفى حرمته فإنه لا يجوز أخذ راتب على عمل لم يقم به صاحبه، وأما مسألة استئذان الجهة الباذلة لهذا الراتب، فلا يجدي شيئاً إلا إن كانت مخولة من قبل الدولة بمنح الهبات والعطايا دون عمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17110.
فإن لم يكن كذلك - كما هو الغالب - فعلى السائل أن يرد هذا المال لهذه الجهة مرة أخرى بأي سبيل تيسر، فإن تعذر ذلك تعذراً حقيقياً فيمكن أن يتصدق به على الفقراء والمساكين وينفقه في المرافق والمصالح العامة كنائب عن الدولة، وإن كان من جملة الفقراء والمحتاجين فلا بأس - إن شاء الله - أن يستفيد منه بقدر حاجته أسوة ببقية الفقراء، ما لم يكن هناك تهاون منه، أو ترخص في رد المال لجهته، وراجع الفتوى رقم: 60125.
والله أعلم.