الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحقوق المالية الثابتة في الذمة لا تسقط بالتقادم، بل لا بد من أدائها لصاحبها، أو لورثته إن مات سواء أكان ذلك ديناً، أو عوضاً عن حق معلوم كالأجرة وثمن المبيع، أو حقاً شرعياً ثابتاً كالتركات والغصوب، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 80357، 100885.
فسقوط الحق بالتقادم ليس من شرع الله في شيء، وإنما الذي تكلم فيه فقهاء الشريعة هو منع القاضي من سماع الدعوى بعد مدة معينة بشروط معينة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 134846.
وبهذا يتبين أن الحقوق الشرعية الثابتة كالديون التي أسقطتها المحاكم عملاً بقانون وضعي: لا تسقط شرعاً، بل يجب أداؤها ما لم يسقطها صاحب الحق، ولا عبرة بقانون مخالف للشريعة.
والله أعلم.