إسقاط المحكمة للحقوق المالية بالتقادم لا يعتبر

6-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
شيخي الفاضل: هل يوجد تقادم بالإسلام؟ تفصيل ذلك: تتضمن التشريعات الوضعية سقوط الحق سواء أكان ماديا أم جنائيا أم غير ذلك بمضي مدة معينة، تقدر بكذا سنة في المعاملات المالية، فهل إن كان لأحد الأشخاص دين، أو حق في ذمتي يسقط بالتقادم انطلاقا من القانون الوضعي؟ وهل إن أسقطته المحاكم تنفيذا للقانون يترتب عليّ شرعا؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحقوق المالية الثابتة في الذمة لا تسقط بالتقادم، بل لا بد من أدائها لصاحبها، أو لورثته إن مات سواء أكان ذلك ديناً، أو عوضاً عن حق معلوم كالأجرة وثمن المبيع، أو حقاً شرعياً ثابتاً كالتركات والغصوب، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 80357، 100885.

فسقوط الحق بالتقادم ليس من شرع الله في شيء، وإنما الذي تكلم فيه فقهاء الشريعة هو منع القاضي من سماع الدعوى بعد مدة معينة بشروط معينة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 134846.

وبهذا يتبين أن الحقوق الشرعية الثابتة كالديون التي أسقطتها المحاكم عملاً بقانون وضعي: لا تسقط شرعاً، بل يجب أداؤها ما لم يسقطها صاحب الحق، ولا عبرة بقانون مخالف للشريعة.

والله أعلم.

www.islamweb.net