شرط صحة شراء وكيل البائع من المشتري

6-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
اشترى شخص عن طريق وكيل له عددا من الأسهم بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وقام ببيعها علي بالآجل دفعة واحدة لمدة عام بمبلغ ستين ألف ريال، فهل يجوز لي أن أفوض وكيل البائع ببيعها وتحويل المبلغ لحسابي؟ علما بأن الوكيل استلم المبلغ نقداً من البائع وأودعه في حسابه ـ أي حساب الوكيل ـ وقام بشراء الأسهم عن طريق المحفظة الخاصة بحسابه ـ الوكيل.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن المشتري الثاني هو البائع الأول سواء باشر الشراء بنفسه، أو بوكيله فلا بأس وإلا لم يجز، جاء في كشاف القناع: ومن باع سلعة نسيئة حرم عليه ـ أي على بائعها ـ شراؤها ولم يصح منه شراؤها نصاً بنفسه، أو بوكيله. انتهى.

وكذلك يحرم إن كان الوكيل يشتريها لنفسه باتفاق ومواطأة مع البائع الأول لتعود إليه، جاء في كشاف القناع أيضاً: وإن اشتراها أبوه، أو ابنه ونحوهما - ولا حيلة - جاز وصح، لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net