حكم تطليق القاضي بناء على شهادة زور

6-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
إذا طلقت امرأة من زوجها بالإكراه من إخوتها، وأجبروها على الذهاب إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق من أجل الحصول على وثيقة الطلاق، والزوج لم يحضر للمحكمة، لأنه طلق مجبرا، وقام القاضي بتطليقها غيابيا وبحكم شهادة الإخوان، فما رأي الدين في ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان إخوة هذه المرأة قد سعوا لتطليقها من زوجها لغير مسوّغ فقد ارتكبوا منكرا كبيرا، قال ابن تيمية: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ. اهـ

وإذا كان الزوج قد طلق مكرها، فإن الطلاق غير واقع إذا كان الإكراه معتبرا كالتهديد بالقتل، أو الإضرار الشديد، وراجعي حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين رقم: 42393، ورقم: 6106.

وإذا كان إجراء المحكمة مجرد توثيق للطلاق وليس إيقاعا له، فلا أثر لهذه الوثيقة على وقوع الطلاق، وإنما المعتبر ما أوقعه الزوج، فإن كان بإكراه معتبر فغير واقع، وإن كان يغير إكراه معتبر شرعا وقع، أما إذا كان القاضي قد حكم بالطلاق بناء على شهادة هؤلاء الإخوة زوراً، فهذا الطلاق غير واقع في الباطن، ولا تزال هذه المرأة زوجة لزوجها ما دام لم يطلقها. وانظري الفتوى رقم: 108779.

والله أعلم.

 

 

 

www.islamweb.net