الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للوالد تفضيل بعض أبنائه على بعض في العطية دون مسوغ شرعي، على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن مسوغات هذا التفضيل أن يخص الوالد من أعانه في عمله، أو تجارته ونحو ذلك، وفي هذه الحال لا بد من مراعاة العدل في القدر الموهوب بحيث يتناسب مع قيمة العون المثاب عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 133694.
وبهذا يظهر صواب ما ذكره السائل الكريم من الأخذ بعين الاعتبار عدد سنين العمل لكل واحد منهم، وتعويضه عنها بتمليكه جزءاً معلوماً من مال التجارة، ولا بأس بعد ذلك أن يشتركوا في العمل ويصيروا شركاء في رأس المال والربح بحسب نصيب كل واحد في رأس المال، أو بحسب ما يتفقون عليه من الربح.
وأما عن البنات فليس على السائل أن يدفع إليهن كما دفع إلى الذكور، لأنه إنما دفع للذكور نظير عملهم معه ومكافأتهم على جهدهم في تجارته، وأما عن حظهن في ما يخص أباهم من مال التجارة، فليس لهن ولا لإخوتهن الذكور من ذلك شيء ما دام الوالد حياً، وأما بعد ذلك فقد تولى الله قسمة الميراث على وجه العدل وإحقاق الحق.
والله أعلم.