الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صح ما ذكرت عن هذه الفتاة فإنها قد أتت جملة من المنكرات، فكل من الزنا وقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب. وراجعي فيهما الفتويين رقم: 1602، 10808.
فالواجب نصحها بالتوبة إلى الله تعالى، وراجعي في شروط التوبة الفتوى رقم: 5450.
وإذا كانت قد تعمدت قتل هذا المولود بعد ولادته فتجب عليها ديته، وراجعي الفتويين رقم: 14696، ورقم: 94254.
وأما إذا كانت قد أجهضته جنينا بعد تخلقه فتجب عليها دية الجنين ـ وهي عشر دية الأم ـ ولا ترث الأم من ديته شيئا، وانظري الفتوى رقم: 9332.
ولا حرج على والديها في إيوائها في البيت، فطردها من البيت قد يزيدها عنادا وفسادا، وراجعي الفتوى رقم: 127767.
ويجب على وليها الحزم معها والأخذ على يديها، فلا يترك لها الحبل على الغارب فتخرج كما تشاء، فهو مسئول عنها أمام الله يوم القيامة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم: 6}.
وثبت في الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته.
فلتذكر بالله تعالى، وتخوف من أليم عقابه إن لم تتب، وينبغي أن تتحرى معها الحكمة والرفق قدر الإمكان، فإن لم تتب ورجي أن ينفعها الهجر فلتهجر، وراجعي في ضوابط الهجر الفتوى رقم: 58252.
وننصحك أنت على وجه الخصوص بأن تكوني على حذر منها، فلا تكون لك صاحبة، أو جليسة ما دامت مصرة على ما هي عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه.
والله أعلم.