الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الهبة بالشرط المذكور ـ وهو دفع مبلغ شهري ـ تسمى هبة الثواب وتجري عليها أحكام البيع، فإن كان المبلغ معلوم القدر فالبيع صحيح ولازم إلا أن تقيلوا والدكم فيه، وإن كان المبلغ غير معلوم فالبيع باطل ويفسخ وكأن لم يكن، جاء في المغني: وأما إن شرط ثوابا مجهولا لم يصح وفسدت الهبة وحكمها حكم البيع الفاسد يردها الموهوب بزياداتها المتصلة والمنفصلة، لأنها نماء ملك الواهب. اهـ.
وأما مسألة أن والدكم يريد أن يفضل أخواتكم عليكم: فإن كان هذا بدون مسوغ شرعي فهو ظلم، ولكن هذا الظلم لا يعطيكم الحق في منعه من التصرف في ملكه، كما أن تصرفه في أمواله بسفه وإسراف لا يخولكم الحجر عليه والحيلولة بينه وبين ماله، وإنما سبيل ذلك إلى القاضي إن رأى أن يحجر عليه، لكن قبل هذا وذلك ينبغي لكم إرشاده ونصحه بالتي هي أحسن، فإن من أعظم الإحسان إلى الوالدين نصحهما ونهيهما عن المنكر. والله أعلم.