الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الراتب إن كان منحة من الدولة، وليس من مستحقات المتوفى المدخرة له من راتبه في حياته، فلا يستحقه الورثة، وإنما تستحقه الجهة التي تعينها الدولة بحسب شروطها. فإن كانت تعطيه لخصوص الزوجة أو الأولاد أو غير ذلك، فهو لهم دون غيرهم من الورثة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 69277.
والذي فهمناه من السؤال أن أخا الميت تقدم للمحكمة ليثبت أن أخاه المتوفى كان هو الذي يعول أخته هذه، ليدخلها في المستحقين للراتب. وأن هذا قد تم بشهادة شهود زور، فإن كان هذا هو الحاصل، فلا شك في حرمة ما فعله هذا الأخ. وأن القدر المأخوذ من الراتب بهذه الطريقة قد أخذ ظلما وعدوانا، وهذا أكل للمال بالباطل، وعدوان على أموال اليتامى بغير حق، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .[النساء: 10] إلى أن قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) [النساء] .وراجع الفتوى رقم: 145701.
والله أعلم.