الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق أي وراث شرعي أن يطالب بنصيبه من التركة، بغض النظر عن حاله وحال غيره من الورثة من حيث الفقر والغنى، أو غير ذلك من موازين الحاجة.
والتركة إن كانت عقارا قابلا للقسمة بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية قُسِم، وإن لم يكن قابلا لذلك فإما أن يقسم بينهم قسمة المهايأة، أو المراضاة وإلا بيع وقسم ثمنه بينهم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 114454، ورقم: 66593.
وأما مسألة الهبة للزوجة: فلا حرج فيها من حيث الأصل ما دام الزوج أهلا للتصرف، ولم يقصد بذلك حرمان بقية الورثة من نصيبهم، وإنما قصد مراعاة حال الزوجة، أو مكافأتها على جميل سابق، ونحو ذلك من المقاصد المعتبرة، لكن قد اختلف أهل العلم في صحة هبة الزوج لزوجته دار سكناه، وراجع أقوالهم في الفتوى رقم: 114780.
وبذلك يعلم السائل أن هبة بيته أو جزء منه لزوجته عند من يصححه من أهل العلم لا بد فيه من التمليك الحقيقي الناجز لا المعلق بالوفاة والذي يترتب عليه صحة تصرف الموهوب له، ورفع يد الواهب عن ما وهبه، علاوة على ما شرطه الشافعية من خلو البيت من أمتعة غير الموهوب له، فلو صحت الهبة ثم ماتت الزوجة لانتقل الشيء الموهوب إلى ورثتها هي، وليس للزوج منه إلا قدر نصيبه من تركة زوجته.
وما ذكره السائل من رهن هذا البيت، فإنه لا تصح معه هبته إلا بإذن المرتهن، أو قضاء الدين، جاء في الموسوعة الفقهيه: لا خلاف بين الفقهاء من أنه ليس للراهن التصرف في المرهون بعد لزوم العقد بما يزيل الملك كالبيع والهبة إلا بإذن المرتهن.
وهناك حل آخر يحقق للسائل ما يرجوه من ضمان حق السكنى لزوجته بعد موته، وهو هبة منافع البيت دون أصله، وهو ما يعرف بالعمرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75164.
وأما ما يتعلق بالإجراءات الرسمية القانونية لتوثيق أيٍّ من عقدي الهبة، أو العمرى فهذا يُسأل عنه أهل الاختصاص.
والله أعلم.