الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج المذكور: علي الطلاق لأطلق فلانة ـ قاصدا زوجته لا يخلو من عدة أمور:
1ـ أن يقصد طلاقها في الحال وهنا إما أن يطلقها في ذلك الوقت وإما أن يحنث فيقع الطلاق بسبب حنثه في حلفه وتنحل اليمين في كلا الحالين.
2ـ أن ينوي طلاقها بعد زمن معين كشهر مثلا: وفي هذه الحالة إن لم يطلقها قبل تلك المدة فلا يلزمه شيء وإن انقضت ولم يطلقها وقع الطلاق بمجرد انقضاء المدة التي قصدها لحنثه حينئذ، إذ اليمين مبناها علي نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
3ـ أنه لم يحدد وقتا معينا للطلاق فإن طلقها فقد بر يمينه وإن لم يطلقها فلا يلزمه طلاق حتى يتعذر وقوعه بموت أحد الزوجين مثلا، هذا مذهب الجمهور، وذهب ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه إن لم يقصد الطلاق بحلفه به فإنه تلزمه في الحنث كفارة يمين، ولا تطلق زوجته، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 130128ورقم: 124205.
والله أعلم.