الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق ولي الزوجة أن يأمرها بطلب الطلاق في غير ما بأس، ولا يجوز لها هي طاعته في ذلك، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 148229.
والطلاق بيد الزوج فهو الذي يوقعه إن شاء ولا يملك الولي إيقاعه، والقاضي الشرعي لا يملك أن يطلق رغماً عن الزوج إلا إذا وجد مسوغ لذلك، فإن وجد مسوغ لذلك كالامتناع من النفقة أو الإضرار بالزوجة أو نحو ذلك طلق عليه القاضي غصباً عنه، وأما القاضي الذي يحكم في الطلاق بالقوانين الوضعية فلا يقع طلاقه، وراجعي الفتوى رقم: 65483.. وعلى كل حال فمن حق زوجك أن يرفض تطليقك، وله أن يوافق على تطليقك بعوض أو بغير عوض.
والله أعلم.