هل يملك القاضي إيقاع الطلاق رغما عن الزوج

7-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 عاما، تم عقد قراني منذ 8 أشهر وبعد عدة أشهر وبعد قرب موعد زفافي بدأ أهلي يحاولون إجباري على الانفصال عن زوجي لأسباب دنيوية لا غير، وتدخلت أطراف كثيرة في إجباري على طلب الطلاق. أما من ناحية زوجي فهو رافض لطلاقي إلا أنني لاحظت أن أهلي سيقومون بإجباره على ذلك وإن لم يجبر فيمكنهم تولي أمور طلاقي وإكمالها لما لهم من معارف في المحكمة يمكنهم تسهيل الموضوع وتطليقي من زوجي. الآن هل يقع الطلاق بهذه الطريقة؟ وهل يجوز شرعا إجبار الزوج من قبل أهل الزوجة على تطليق زوجته؟ وهل سيقع في هذه الحالة الطلاق شرعا، علما بأن كلينا متمسك بالآخر ورافض تماما لفكرة الطلاق وأهلي يعلمون بموقفي وموقف زوجي تماما إلا أنهم لم يهتموا برأيي بل المهم تنفيذ رأيهم فقط وهو تطليقي منه شئت أم أبيت وشاء زوجي أم أبى. ما حكم الشرع في هذه الحالة وهل الطلاق جائز؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق ولي الزوجة أن يأمرها بطلب الطلاق في غير ما بأس، ولا يجوز لها هي طاعته في ذلك، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 148229.

والطلاق بيد الزوج فهو الذي يوقعه إن شاء ولا يملك الولي إيقاعه، والقاضي الشرعي لا يملك أن يطلق رغماً عن الزوج إلا إذا وجد مسوغ لذلك، فإن وجد مسوغ لذلك كالامتناع من النفقة أو الإضرار بالزوجة أو نحو ذلك طلق عليه القاضي غصباً عنه، وأما القاضي الذي يحكم في الطلاق بالقوانين الوضعية فلا يقع طلاقه، وراجعي الفتوى رقم: 65483.. وعلى كل حال فمن حق زوجك أن يرفض تطليقك، وله أن يوافق على تطليقك بعوض أو بغير عوض.

والله أعلم.

www.islamweb.net