الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النجاسة إذا جفت ولم تبق فيها رطوبة فإنها لا تنتقل إلى ما لاقاها إذا كان جافا على ما قرره أهل العلم، فإذا كان الموضع المشار إليه جافا ومر عليه شخص فإنه لا تتنجس رجله ولا جوربه الجافين، وتصح صلاته بتلك الجوارب، ومع ذلك ينبغي أن لا يتعمد المرور عليه، لأن الشريعة جاءت بتوقي النجاسات والتنزه عنها والمكان المتنجس وإن كان جافا فإنه لا يؤمن من وجود شيء من رطوبة النجاسة فيه, وانظر الفتوى رقم: 140833والفتاوى المرتبطة بها عن أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر.