الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن والدتك حين اشترت هذه العملة لنفسها قد فعلت أمرا مختلفا فيه بين العلماء، وأكثر العلماء يمنع من هذا فإنهم يمنعون من أن يبيع الوكيل لنفسه أو يشتري من نفسه.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، والمالكية في المعتمد إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقا أن يبيع لنفسه, لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه , كما لو صرح به , ولأنه يلحقه تهمة .
وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا, وقالوا : لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه لم يجز . تنهى.
ولكن إذا كان الأمر قد مضى فلا حرج في الأخذ بالقول بالجواز, وهو وإن كان قول القليل من أهم العلم لكن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء كما في الفتوى رقم : 125010.
وإذا علمت هذا فالأمر سهل أيتها الأخت الكريمة فهوني عليك، وقد أجزأتك زكاتك إن شاء الله ولا يلزمك إعادة إخراجها مرة ثانية إذا كانت أمك قد دفعتها لمن يستحقها بنية الزكاة، ولا يلزم أن تقوم أمك بتحويل نفس الدولارات التي أرسلتها بل ما دامت أخرجت قيمتها بعملة بلدك فلا حرج في ذلك , وقد بينا في الفتوى رقم : 130843أنه لا يلزم إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت زكاته , فإذا اشترت أمك هذه الدولارات لنفسها بدلا من أن تبيعها للصراف وأخرجت قيمتها بنية الزكاة لم يكن في ذلك حرج إن شاء الله, ولكن عليها أن تجتنب هذه المعاملة فيما بعد خروجا من الخلاف المتقدم ذكره.
وأما ما دفعته لأخيك بنية الزكاة فهو مجزئ عنك إن شاء الله إن كان أخوك ممن يصدق عليه وصف الفقر. وقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة إليه جائز بل يكون أولى بها من غيره لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم.