الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك على الحال الذي ذكرت من صحبة رفقاء السوء ومخادنة النساء والوقوع في الفواحش فهو على خطر عظيم، فيجب نصحه وتذكيره بالتوبة والإنابة إلى الله من قبل أن يباغته الموت وهو على هذا الحال فيموت على سوء الخاتمة، وراجعي الفتاوى 11945، 24857، 1602.
وينبغي أن تذكريه بشؤم المعاصي وأن صاحبها قد يبتلى بسببها في نفسه وأهله وماله، فقد أثر عن الفضيل بن عياض أنه قال: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وذكريه بأنه كيف يرضى لبنات الآخرين ما لا يرضاه لزوجته ولبناته، فمثل هذا الكلام قد يستفزه ويكون رادعا له، وانظري الفتوى رقم: 34932. فإن تاب وصلح حاله فالحمد لله، وإن استمر على ما هو عليه فقد يكون الأولى لك فراقه، ففسق الزوج – ولا سيما من جهة الفواحش - فيه ضرر عظيم على المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضاً في سنن الدارقطني.
وأما بخصوص إخبار الهيئة بخبرهم، فإن تيقنت أو غلب على ظنك حصول مثل هذا المنكر فيما يستقبل وأمنت أن يلحقك ضرر، فعليك إبلاغ الهيئة عنهم. وقد يكون هذا فرضا متعينا عليك إن لم يعلم بالمنكر غيرك وكان في إمكانك منعه بالإبلاغ .
والله أعلم