كشف العورة لغير حاجة ينافي الحياء ولو بين الزوجين

9-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن الحديث المشهور من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ،،،،،، الحديث )و سؤالي هو: هل يجب على الرجل أن يستتر حتى من زوجته، والعكس عند التبول ؟و هل يمكن أن يستدل بما روي عن السيدة عائشة أنها قالت فيما معناه ( أن النبي لم يبل قائماً قط ...) أنه لا يشترط استتار الرجل من زوجته.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الرجل أن يستتر من امرأته ولا على المرأة أن تستتر من زوجها، وليس ذلك للحديث الذي أشرت إليه، وإنما لأدلة أخرى؛ منها الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والبخاري تعليقا وحسنه الألباني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك.

وعدم وجوب ستر العورة بين الزوجين لا يعني أن كشفها لغير حاجة غير مستهجن طبعا وهو يتنافى مع الحياء الذي هو شعبة من الإيمان، وخاصة عند قضاء الحاجة. وانظر الفتوى رقم: 22149.

وليس في الحديث المذكور دليل على ما أشرت إليه من قول السيدة عائشة- رضي الله عنها-:من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه.. الحديث رواه أحمد وغيره وصححه الأنارؤوط. فهي إنما حدثت عن الهئية التي شاهدته ـ صلى الله عليه وسلم  عليها في أوقات البول، وهي لا تدل على كشف العورة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه- صلى الله عليه وسلم- بال قائما.

وسبق أن بينا حكم البول قائما وأقوال أهل العلم في ذلك، وسبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما. انظر الفتويين التاليتين: 3490، 17378.

 والله أعلم.

www.islamweb.net