الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأشيرات لا يجوز بيعها، لأنها عبارة عن كفالة والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة، إلا إذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر نفقته مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 4714، ورقم: 128154.
فإن كان قدر هذه النفقة مع أجرة مثله تعادل المبلغ المذكور: 2000ـ فلا حرج على السائل في أخذها، وإن كان ذلك أقل من هذا المبلغ فإنه يرد على العامل الذي دفع هذه القيمة قدر الفرق بينهما.
والله أعلم.