الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها ما لم يكن ذلك في معصية الله، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 29173.
وبناء عليه، فيجب على زوجتك طاعتك في تأجيل هذه الدراسة إن لم تكن قد اشترطت عليك قبل الزواج أن تكملها فلها شرطها وعليك الوفاء به فأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، وراجع الفتوى رقم: 123860.
ولا بأس بأن تحاول إقناعها بأسلوب لطيف بالتأجيل وينبغي لها أن تتفهم أمرك فالتعاون بين الزوجين من أهم أسس نجاح الحياة الزوجية، وإن كانت زوجتك قد خرجت من البيت بغير إذنك ولغير سبب يبيح لها ذلك فهي ناشز تسقط نفقتها ما دامت ناشزا، وأما كيفية معاملة الناشز فمبينة بالفتوى رقم: 1103.
وليس من حق ولي هذه المرأة أن يأمرك بطلاقها، أو أن يمنعها من الرجوع إلى بيت الزوجية، ففي ذلك عضل لها عن الرجوع إلى زوجها وهو أمر محرم وانظر الفتوى رقم: 15643.
وإذا أصر وليها على الرفض فينبغي أن توسط في ذلك أهل الخير، أو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن استدعى الحال ذلك.
وأما تطليقك لها: فجائز، ولكن لا تعجل إليه حتى تستنفذ سبل الإصلاح، ثم انظر بعد ذلك إن كان الأصلح تطليقها، أو الصبر عليها رجاء إصلاحها فليس الخير في الطلاق دائما.
والله أعلم.