الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 19162.
ويرجع فيما علقت عليه الطلاق إلى نيتك، فإن كنت قصدت تعليق الطلاق على وقوعها في الزنا الذي يوجب الحد ـ والعياذ بالله ـ دون غيره من الأمور المحرمة، فلم يقع الطلاق على زوجتك ما دامت لم تقع فيه، أما إذا كنت قصدت بالزنا ما يشمل الزنا ومقدماته، فقد وقع الطلاق عليها بذلك، واعلم أن زوجتك قد أخطأت بإخبارها لك بما وقعت فيه من الفاحشة، وأخطأت أنت بتعليقك طلاقها على وقوعها في الزنا، فليس ذلك طريقا مشروعا لمنع المرأة من المحرمات، وإنما يجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن ويقيم حدود الله في بيته، ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، ثم يحسن الظن بها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده وليس من شروط صحة التوبة التصريح بالمعاصي السابقة، بل إن سترها هو المطلوب.
والله أعلم.