الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق زوجتك عليك أن لا تغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، وانظر الفتوى رقم: 10254.
لكن إذا رضيت بغيابك عنها فوق ذلك فلا حرج عليك في البقاء بعيدا عنها، ولا يلزمك أن تطلقها.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.