الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجماع الزوجة في الدبر محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: واتق الحيضة والدبر. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، كما تقدم في الفتوى رقم: 101855.
لكن المحرم إنما هو الإيلاج في الدبر، وأما الاستمتاع بالدبر من فوق الثياب، بل ولو من تحت الثياب لا حرج فيه طالما أن صاحبه يأمن أن يؤدي به ذلك إلى الإيلاج المحرم، وينبغي التنبيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
والله أعلم.