الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغضبان طلاقه واقع إلا إن وصل إلى حال لا يعي ما يقول، وقد سبق أن بينا اختلاف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ وأن مذهب الجمهور ـ بما فيهم المذاهب الأربعة ـ هو وقوع الطلاق المعلق بوقوع المعلق عليه وأن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد الزجر والمنع ولم يرد الطلاق، وهي يمين فيها الكفارة عند وقوع المعلق عليه، وانظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله في الفتويين رقم: 11592، ورقم: 27785.
ولا يمكن التراجع عن يمين الطلاق عند جمهور أهل العلم، وهو القول المفتى به عندنا، وذهب البعض إلى إمكان التراجع، وراجع الفتوى رقم: 148207.
وعلى القول المرجح فإن دخلت أمك بانت زوجتك بينونة كبرى، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هوالبر بوالدتك والإحسان إليها فقد رتب الله عز وجل حق الوالدين على حقه مباشرة، فقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا { الإسراء الآية: 23 }.
كما نوصيك بالبعد عن الحلف بالطلاق، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت.
ولما روي مرفوعا: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق. وهو وإن ضعف سنده فإنه صحيح المعنى.
وأن ترفع أمرك إلى المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.