الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في عشرات الفتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا، وراجعي على سبيل المثال الفتوى رقم: 116630.
وفي هذه الحالة يلزم رد العين المستأجرة إلى المالك دون اشتراط مقابل وفي حال موت المؤجر لا يورث عنه هذا العقد الفاسد، وأخذ بدل الخلو من المالك في هذه الحالة يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 126286 131971.
وأما مسألة شراء هذه الشقة من المالك: فلا حرج فيه إن كان ذلك طوعا بعد رد العين المؤجرة إليه، بحيث لا يكون الحامل له على البيع كونه لا يستطيع إخراج الورثة منها بحكم القانون الوضعي، وهنا لابد من تنبيه السائلة على أنه ليس لها ولا لأيٍّ من أخواتها مزية على غيرهن من الناس في الشراء إذا كانت الحالة كما وصفنا، فلابد من رضا المالك بالبيع، ولا يتحقق هذا إلا بعد تمكينه من التصرف في شقته كيفما يشاء.
والله أعلم.