مسألة حول شراء الشقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم

12-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
توفيت أمي وكانت تقيم في شقة إيجار قديم ونحن 6بنات متزوجات وكانت تعيش بمفردها فطلب المالك تسليم الشقة فطلبت منه شراءها فوافق بعد التراضي، لكن إخوتي يريدون تسليمها للمالك لكي يأخذوا فلوسا منه بحجة أن واحدة منهم أقامت مع الأم في بداية زواجها6 أشهر منذ 12 سنة وقالوا إنه في حال شراءي للشقة فإن علي أن أعطيهم فلوسا، فهل من حقهم أخذ أموال من المالك، أو مني، لأنهم يعتبرونها إرثا والكل يستفيد منها؟ وهل أخطأت في حقهم في شراء الشقة ويقاطعونني بسبب ذلك؟ فما موقفهم من المالك ومني في أخذ الأموال؟ وعند الشراء لم أبلغهم بذلك اعتقادا مني أنها ليست من حق أحد وحتى لا تسلم وتضيع منا فاتهموني بالخيانة، الرجاء توضيح ذلك وتوضيح أخذ الفلوس من المالك ومني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقد سبق أن بينا في عشرات الفتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا، وراجعي على سبيل المثال الفتوى رقم: 116630.

وفي هذه الحالة يلزم رد العين المستأجرة إلى المالك دون اشتراط مقابل وفي حال موت المؤجر لا يورث عنه هذا العقد الفاسد، وأخذ بدل الخلو من المالك في هذه الحالة يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 126286 131971.

وأما مسألة شراء هذه الشقة من المالك: فلا حرج فيه إن كان ذلك طوعا بعد رد العين المؤجرة إليه، بحيث لا يكون الحامل له على البيع كونه لا يستطيع إخراج الورثة منها بحكم القانون الوضعي، وهنا لابد من تنبيه السائلة على أنه ليس لها ولا لأيٍّ من أخواتها مزية على غيرهن من الناس في الشراء إذا كانت الحالة كما وصفنا، فلابد من رضا المالك بالبيع، ولا يتحقق هذا إلا بعد تمكينه من التصرف  في شقته كيفما يشاء.

والله أعلم.

www.islamweb.net