علق طلاقها على أمر قبل الدخول ثم طلقها بعد الدخول فما الحكم

12-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال الأول : لقد تم عقد قراني بتاريخ: 7/7/2009 وحصلت مشاكل خلال فترة الخطوبة وقد قلت لها: إذا ذهبت إلى بيت عم أبيك تكونين طالقا في الثلاثة ـ وذهبت إلى بيت عمها وكانت نيتي في ذلك ترهيبها بعدم الذهاب إلى بيت عمها ولم يكن في نيتي طلاقها.
والسؤال الثاني: تزوجتها بتاريخ: 17/9/2010 ودخلت بها في نفس اليوم وبعد مرور أربعة أشهر ونصف حصلت مشكلة ما بيني وبينها وقد قلت لها في نفس الوقفة بتاريخ: 7/1/2011: أنت طالق طالق طالق في نفس اليوم ـ وكان في نيتي طلاقها وكنت في كامل وعيي وإدراكي، علما بأن زوجتي حامل الآن في الشهر الثالث أرجو منكم أن تفيدوني جزاكم الله خيرا هل أعتبر طلقتها مرتين؟ أم مرة واحدة؟ وما يجب علي أن أفعله إذا أردت إرجاعها، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل بقوله: خلال فترة الخطوبة ـ يقصد الفترة ما بين عقد النكاح وإعلانه, وإذا كان الأمر كذلك وهو الذي تدل عليه التواريخ التي بينها، فإن المعقود عليها تعتبر زوجة يلحقها الطلاق إذا حصل، وجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 19162

وعليه، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على الذهاب لبيت عمها ثم فعلت ذلك فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور ولو قصدت مجرد تخويفها وهو القول الراجح ولا يمنع وقوعه كونه قد وقع قبل الزفاف وبعد العقد فالمطلقة قبل الدخول يلحقها الطلاق مثل غيرها، جاء في المغني لابن قدامة: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم انتهى.

وبناء على القول الراجح من كون زوجتك قد بانت بينونة كبرى بالثلاث فهي الآن أجنبية منك فابتعد عنها فورا ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وما حصل من علاقة ودخول بعد هذا الطلاق فهو محرم بلا شك, ولكنك تعذر فيه إذا كنت جاهلا بالتحريم، أو مقلدا من يقول بالصحة، كما أن الطلاق المكرر ثلاثا في المرة الثانية يعتبر لاغيا لوقوعه بعد انقطاع العصمة فلم يصادف محلا والولد لا حق بك إذا اعتقدت صحة النكاح، وراجع الفتوى رقم: 21466

أما على مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية فلا يقع الطلاق المعلق على دخول بيت عمها إن كنت لم تقصد إيقاعه كما ذكرت، وإنما قصدت ترهيبها فتجزئك كفارة يمين، أما الطلاق المكرر ثلاثا فيقع واحدة سواء قصدت واحدة أم أكثر وبالتالي، فلك مراجعتها على هذا القول قبل وضع حملها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719

وراجع الفتوى رقم: 54257

والله أعلم.

www.islamweb.net