الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل بقوله: خلال فترة الخطوبة ـ يقصد الفترة ما بين عقد النكاح وإعلانه, وإذا كان الأمر كذلك وهو الذي تدل عليه التواريخ التي بينها، فإن المعقود عليها تعتبر زوجة يلحقها الطلاق إذا حصل، وجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 19162
وعليه، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على الذهاب لبيت عمها ثم فعلت ذلك فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور ولو قصدت مجرد تخويفها وهو القول الراجح ولا يمنع وقوعه كونه قد وقع قبل الزفاف وبعد العقد فالمطلقة قبل الدخول يلحقها الطلاق مثل غيرها، جاء في المغني لابن قدامة: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم انتهى.
وبناء على القول الراجح من كون زوجتك قد بانت بينونة كبرى بالثلاث فهي الآن أجنبية منك فابتعد عنها فورا ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وما حصل من علاقة ودخول بعد هذا الطلاق فهو محرم بلا شك, ولكنك تعذر فيه إذا كنت جاهلا بالتحريم، أو مقلدا من يقول بالصحة، كما أن الطلاق المكرر ثلاثا في المرة الثانية يعتبر لاغيا لوقوعه بعد انقطاع العصمة فلم يصادف محلا والولد لا حق بك إذا اعتقدت صحة النكاح، وراجع الفتوى رقم: 21466
أما على مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية فلا يقع الطلاق المعلق على دخول بيت عمها إن كنت لم تقصد إيقاعه كما ذكرت، وإنما قصدت ترهيبها فتجزئك كفارة يمين، أما الطلاق المكرر ثلاثا فيقع واحدة سواء قصدت واحدة أم أكثر وبالتالي، فلك مراجعتها على هذا القول قبل وضع حملها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719
وراجع الفتوى رقم: 54257
والله أعلم.