يريد الزواج من امرأة رضع مع أختها من أمها

12-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أما إذا كنت قد اشتركت في الرضاع مع أختها من امرأة لا تجلب لك محرميتها فإنها لا تحرم عليك بذلك ـ والسؤال: ما معنى امرأة لا تجلب لك محرميتها؟ ومن هي؟ أرجو إعطائي أمثلة، وهل امرأة عم أبي تجلب محرميتها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من سؤالك أنك رضعت من أم من تريد الزواج منها، وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن تكون شريكتك في الثدي هي الفتاة نفسها، أو أختها، لأنك بالرضاع من أمها تصير أخا من الرضاع لهما معا  ولكن إن كان عدد الرضعات أقل من الخمس فإن المحرمية لا تحصل به على القول المفتى به عندنا، كما بينا في الفتوى رقم: 52835

وإذا لم تحصل المحرمية والمقصود بها هنا الأخوة من الرضاع لكون الرضعات أقل من خمس فإنه بإمكانك أن تتزوج بالفتاة المذكورة، وأما كلمة محرميتها التي أردت توضيحها، فإننا ذكرناها على افتراض أنك رضعت من امرأة أخرى غير أم تلك الفتاة التي تريد الزواج بها، وعلى هذا الفرض فلو كنت تصير بذلك الرضاع خالا من الرضاع لهذه الفتاة، أو عما، أو ابن أخ، أو ابن أخت ونحو ذلك فقد جلب ذلك الرضاع المحرمية وإلا فلا، وما دام رضاعك كان من أم هذه الفتاة فلا داعي لهذا كله.

والله أعلم. 

www.islamweb.net