الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد تحديد سقف للشجرة بتسعين، أو أقل، أو أكثر لا اعتبار له، مادام الوسيط يأخذ عمولة على أولئك الذين أدرجوا في شبكته ومن يكون في شبكاتهم التسويقية فذلك أكل لمال الناس بالباطل ولا تصح المؤاجرة به ولا المجاعلة عليه للغرر والجهالة فيه، وأما كون الشركة تبيع الذهب للوسيط بنفس سعره حالاً فهذا لا حرج فيه إذا تم وفق الضوابط الشرعية وتحقق شرط التقابض، ومعلوم أن عنصر التقابض معدوم هنا، لكن شريطة أن لا يكون قصد المشتري العمولة التي يجنيها من التسويق، فإن كان لا يقصد شراء القطعة الذهبية، أو غيرها من منتجات الشركة لينتفع بها وإنما قصده العمولة التي يجنيها من التسويق ـ كما هو حال كثير ممن يتعامل مع تلك الشركات ـ فهذا محرم، وأسوأ من ذلك إن كان يدفع اشتراكاً سنوياً، أو شهرياً ليبقى وسيطا لدى الشركة ويجني العمولة من شبكته التسويقية وعلى كل، فلا يختلف ما ذكرته عن حال شركات التسويق الهرمي، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 27682، 35492، 29372.
والله أعلم.