الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل صاحبه إلى حال لا يعي فيه ما يقول كما بينا بالفتوى رقم: 35727. فإذا كان أبوكم قد استفتى علماء ثقات، وبين لهم المسألة على وجهها، وكان فعلا قد تلفظ بالطلاق وهو غاضب في بعض تلك الحالات وهو لا يشعر، وأفتوه فعلا بوقوع طلقتين فقط، فلا حرج عليه في العمل بفتواهم؛ لأن هذا هو ما أمر به لقول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ { النحل:43}
لكنه إن كان كتم عن المفتي بعض الحقائق التي تؤثر في الحكم، فإنه يكون قد خان نفسه وظلمها وهو - المسئول عن ذلك أمام الله؛ لأن المفتي لا يفتيه إلا وفقا لما ذكر له من وقائع. وننصحه بالحذر من الغضب والتساهل في أمر التلفظ بالطلاق.
وإن صح ما ذكرت من أنه قد ضربك وضرب أمك وضرب أخاك بالحديد، فهذا إثم وعدوان مبين، فالضرب في حال مشروعيته له ضوابط تجب مراعاتها، وتراجع في ضرب الزوجة الفتوى رقم: 69، وفي ضرب الأولاد الفتوى رقم: 14123، وفي حكم ضرب الأولاد البالغين الفتوى رقم: 143235.
ولا يشرع للآباء الدعاء على الأبناء بالسوء، ففي صحيح مسلم في حديث طويل لجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 62351.
والله أعلم.