الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلقت بعد الدخول فإن العدة تلزمها ولا تأثير لانفصالها عن زوجها قبل الطلاق ولو طال ذلك الانفصال وعليه، فإن كان الأمر على ما ذكرت من كون تلك الزوجة قد دخل بها زوجها بعد العقد الشرعي ثم خالعها بعد سنتين فعليها أن تعتد عدة المطلقة المدخول بها، وهذه العدة ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض، حيث تخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية. فإن كانت لا تحيض فتعتد بثلاثة أشهر، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ { الطلاق:4}.
وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله، لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.
وإذا كان الفراق حصل بموجب خلع ـ كما ذكرت ـ فليس لتلك المرأة نفقة في العدة ما لم تكن حاملا ولا لزوجها ارتجاعها إلا بعقد جديد، لأن الخلع طلاق بائن.
والله أعلم.