الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أنه لا يجوز لك أن تقيم علاقة بفتاة أجنبية عليك، ولا أن تتبادل الحب معها، لما في ذلك من التعرض لفتنة النساء التي هي أعظم فتنة على الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
وكما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
ثم المباح لمن أراد الخطبة هو نظر الوجه والكفين من المخطوبة دون خلوة، ولك تكرار النظر إليها حتى تتبين حالتها ثم يحرم عليك النظر إليها بعد ذلك حتى ينعقد النكاح الشرعي، جاء في الموسوعة الفقهية: للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها، ويتقيد في ذلك بقدر الحاجة، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 101953.
وإن أردت الزواج منها فقم بمراسلة أبيها واخطبها منه، فإن رفض وثبت عضله لها فيحق لها أن ترفع أمرها لقاض شرعي لاستدعاء أبيها وأمره بالحضور، أو توكيل من ينوب، فإن امتنع زوجها القاضي، قال ابن قدامة في المغني: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الولي الأقرب إذا عضلها انتقلت الولاية إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وذكر ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله تعالى عنه ـ وشريح، وذهب الحنابلة في المنصوص من المذهب إلى أنها تنتقل إلى الأبعد. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 140006.
والله أعلم.