الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك عند كثير من أهل العلم أو أكثرهم قطع هذه الشجرة الموقوفة؛ لأنها بعينها صارت وقفا فخرجت من ملكك بذلك، فيجب أن تبقى وقفا حتى ينقطع نفعها فتملك مقرها بعد ذلك، وتبني عليه ما شئت لأن مقر الشجرة الموقوفة لا يكون وقفا، قال في التحفة: ويؤيد القياس أيضا تصحيح الأذرعي أنه لو وقف شجرة أو جدارا لم يدخل مقرهما. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز لك أن تستبدل هذا الوقف للحاجة والمصلحة بمثله وبدونها بخير منه، جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة وهو قياس الهدى وهو وجه في المناقلة ومال إليه أحمد ونقل صالح ينتقل المسجد لمنفعة الناس. ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله لفوات التعيين بلا حاجة. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 28743، ولا نرى حرجا في الأخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله فيجوز لك إذن إبدال هذه الشجرة بخير منها وإن كان الأحوط ألا تفعل خروجا من الخلاف.
والله أعلم.